منتديات المعازيم :: 30/7/2008
رسائل الجوال من 2/8/2007 إلى 9/12/2008
دردشة قلبي إلى 4/9/2008
    غرام
مساحات إعلانيه :: لحجز مساحه لموقعكـ اضغط هنا
 
ضع بريدك هنا ليصلك كل جديد :
 
العودة   منتديات غرام > ][ غرام - الإسلام - حياة الرسول ... بإشراف رفيع الشـــــــان ][ > مواضيع إسلاميه - فقة - عقيدة

لطلب كود تفعيل عضويتك أضغط هنا

 

لاستعادة كلمة المرور اضغط هنا

     

الملاحظات

مواضيع إسلاميه - فقة - عقيدة يختص بالقضايا والمناقشات الإسلاميه للتفقيه ,أحاديث نبويه , احاديث قدسيه , إسلاميات , متفرقات إسلاميه , مقالات إسلاميه , محاضرات إسلامية ,روائع إسلاميه ((بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعة فقط ))

التسجيل السريع مُتاح
مرحباً بك في منتديات غرام , يمكنكـ تصفح كافة أقسام المنتدى ومشاهدة المواضيع والردود وتحميل المرفقات دون الحاجة إلى التسجيل ولا يتطلب منكـ التسجيل إلا في حالة الرغبة بمشاركة الأعضاء مواضيعهم بالرد عليهم ولمعرفة المزيد من المعلومات حول نظام المنتدى وطبيعة عمله وقوانينه أضغط هنا

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
 
قديم 01-02-2007, 08:47 PM رقم المشاركة : 66 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


افتراضي

العنوان :
|مكافأة بعض الورثة هل يدخل في حكم الهبة؟
المجيب :
ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر
التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/المواريث التاريخ 12/01/1428هـ
السؤال:
توفيت أمي قبل عامين، وعندما ذهب أبي إلى المحكمة الشرعية ليوزعوا الميراث أخفى وجود ذهب لها ليعطيه للبنات. الآن البنات يردن التنازل عن حقهن في هذا الذهب للأولاد الذين هم صغار السن، والذهب لم يوزع بعد، ولا نعرف كم حصة كل واحد منَّا، لكن نريد أن يقسم الذهب على الأولاد فقط، بعد إخراج نصيب جدتي منه لنعطيها إياه، فهل يجوز لنا التنازل عن حقنا؟ مع العلم أن أمي وعدت قبل وقت طويل من وفاتها أن تعطي كل واحدة منا دينار ذهب مما تملك عند وصولها إلى الثانوية العامة، وقد أعطتني فعلاً دينار ذهب، لكنها ماتت قبل أن تعطي أخواتي، فهل تأخذ كل واحدة من أخواتي دينار ذهب، أم نعتبر الدينار جزءاً من حصة كل واحدة، فتأخذ كل واحدة ديناراً، ثم نتنازل عن باقي حصتنا للأولاد؟
الآن الذهب موجود عند أبي، فهل عليه زكاة خلال السنتين الماضيتين؟ أم يجب توزيع الحصص، ثم تقدير كل واحد لحصته إن بلغت النصاب، ثم إخراج زكاة عامين فائتين على الحصة؟




الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالسؤال يتضمن عدداً من المسائل:
أولاً: ما كان ينبغي إخفاء الذهب عن المحكمة عند القسمة؛ لأن قسمة المحكمة ستكون أسلم، وسترفع الخلاف.
ثانياً: يجوز للإنسان التنازل عن حقه، بشرط أن يكون بكامل رضاه، وطيبة به نفسه.
ثالثاً: ما وعدت به والدتك من إعطاء كل واحدة من بناتها دينار ذهب عند وصولها للثانوية العامة هو وعد بعطية ونحلة، فمن حازت من البنات هذه العطية فهو لها، ومن لم تحز فهو مال وارث، لحديث أبي بكر –رضي الله عنه- عندما نحل ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقاً من ثمرة مزرعة له، فلم تقبضه حتى أدركت أبا بكر الوفاة، فقال: "يا عائشة إني كنت نحلتك جادَّ عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث".
فما بقي من ذهب فهو يقسم القسمة الشرعية، إلا أن يتنازل بقية الورثة لصالح البنات الموعودات فهذه مسألة أخرى.
رابعاً: في الذهب زكاة خلال العامين الماضيين، ويجب على كل واحد من الورثة إخراج الزكاة في نصيبه إذا كان نصيبه يبلغ نصاباً.
والله أعلم.







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 04-02-2007, 07:39 AM رقم المشاركة : 67 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


افتراضي موقف الشرع من الديمقراطية..!؟

المجيب :
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

السؤال:
ما موقف الشرع من ممارسة الديمقراطية كوسيلة لتداول السلطة ونظام الحكم؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلفظ (الديمقراطية) محرف عن اللغة اليونانية (ديموكراتيا)، فهي مركبة من كلمتين: (ديمو) وتعني: الشعب و(كراتيا ) وتعني: حكم، فهي (حكم الشعب) بتقديم الصفة على الموصوف خلافاً للغة الأجنبية حيث يقدم الموصوف (الشعب) على الصفة (حكم)، وأبدلت القاف (كافاً) والتاء (طاءً) والألف الأخيرة (هاءً) في النطق بعد الترجمة فصارت (ديموقراطية)، ويجب أن يعلم أن المشاركة الفعلية المباشرة للشعب في الحكم متعذرة جداً، حتى في المجتمع اليوناني القديم مع صغره ومحدوديته، وهي في المجتمعات الكبيرة في العصر الحاضر أشد تعذراً، ونظراً لهذا جاءت (الديمقراطية) تقوم على ممثلين عن الشعب يتحدثون باسمه ويمارسون الصلاحيات التشريعية وغيرها نيابة عنه، ويزعمون دوما رغبة من يمثلونه. والديمقراطية لا تتحقق إلا في مناخ الحريات الفكرية وتعدد الأحزاب والجمعيات السياسية، وبما أن إجماع هؤلاء النواب الممثلين للشعب مستحيل، ولا سيما في القضايا السياسية المتجددة، فإن الديمقراطية اليوم تعني حكم الأغلبية المؤلفة من عدد قليل من النواب، ومع هذا كله لا يوجد في العالم اتفاق على تحرير بعض مصطلحات تعتمدها (الديمقراطية) كالحرية في الرأي هل هي للأفراد والشعب حق واجب أو جائز، وتحديد من يحق له الانتخاب أو الترشيح، يمثل هذا هامشاً كبيراً تتفاوت فيه الدول المسماة بالديمقراطية، فبعض الدول تمنع الشباب من الترشيح أو الانتخاب فيما دون سن الثامنة عشرة أو العشرين أو الحادية والعشرين، وبعضها يخرج فئة النساء من الانتخاب والترشيح، والبعض الآخر يمنع رجال السلك العسكري أو غير المثقفين أو الملونين أو الفقراء .. إلخ . حتى لبست الديمقراطية الحديثة ألبسة سياسية عجيبة، فهناك ديمقراطية جمهورية، وأخرى ملكية أو ديمقراطية رئاسية أو برلمانية أو نيابية ... إلخ. بل استخدم لفظ (الديمقراطية) في غير ما وضع له، فأخرجت من مصطلح سياسي للحكم إلى وصف ذم أو مدح للفرد أو الجماعة أمام الطرف الآخر، فيقال هذا الرأي أو الحزب ديمقراطي أو غير ديمقراطي، وهكذا أصبحت (الديمقراطية) تنسب إلى الشعب المسكين وهو لا يمارسها حقاً، بل لا يملك من أمره نحوها شيئاً، فليس له منها سوى مجرد الوصف والإضافة لا غير، وصار ممثلها عن الشعب حزب أو جماعة متسلطة على الشعب باسم الشعب، وربما اختصر هذا الحزب في السكرتير الأول أو الرئيس الجمعي أو الجماعة.
وبعد هذا السرد الموجز لمفهوم (الديمقراطية) في التاريخ والواقع يسهل النظر في حكمها الشرعي، فنقول:
أولاً: إن اللغة - أي لغة - هي أحد الأسلحة في تصارع الحضارات؛ لأنها الوعاء الذي يحمل المفاهيم والأفكار، فالأمة الغالبة تفرض لغتها بالقوة على الأمة أو الشعب المغلوب على أمره، فعندما كانت الأمة الإسلامية قوية في عهد التشريع وما بعده عملت على استقلال هويتها الشخصية بين الأمم والشعوب، فجاء النهي النبوي عن التشبه بالكفار في عموم الأحوال، ومنه محاكاة الكفار في لغاتهم دون حاجة أو ضرورة ملحة، كقوله – صلى الله عليه وسلم – : "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد (5114)، وأبو داود (4031).
وورد عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم النهي عن رطانة الأعاجم، بل عدوا التكلم بغير العربية لغير حاجة أو ضرورة نفاقا، فاللغات لها تأثير في العقل والدين والأخلاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يكره أن يسمى التجار (سماسرة)؛ لأن لفظ السماسرة من أسماء العجم، ويقول: "لا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجراً إلا تاجراً، وينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنها اللسان الأَولى بأن يكون مرغوباً فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية"أ.هـ.
وهذا النهي من أجل ألا ينجر المسلمون أو بعضهم عند استعمال لغة الكفار إلى تقبل ما تحمله من أفكار وعادات وتقاليد، كل ذلك خشية أن يصل الأمر إلى تقليدهم في العقائد والشعائر، أما إذا كانت الأمة قوية مرعوبة الجانب غازية غير مغزية -كما هي حال المسلمين في القرون الثلاثة الأولى- فلا بأس بتعلم لغات الغير، وأخذ ما عندهم من علوم ومعارف، فقد أخذ المسلمون عن الكفار في هذه العهود نظم التراتيب الإدارية في مجالات شتى، ووسعوا لغتهم العربية بتطوير اشتقاقها الذاتي بما يعرف بالتوليد والتعريب والترجمة، وقعَّدوا في ذلك قواعد شرعية عامة، كقاعدة (الأمور بمقاصدها)، و (الوسائل لها حكم الغايات)، و (العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني).
ثانياً: إن لفظ (الديمقراطية) مصطلح أجنبي وافد لم تعرفه لغة العرب ولا المسلمين على مدار التاريخ، فمن غير المعقول أن تلبس بلباس الإسلام – دون تحفظ أو تحديد، فكيف تشبه بـ(الشورى) في نظام الإسلام السياسي مع وجود اختلافات كثيرة بين اللفظين في 1. المنشأ 2. والحقيقة، 3. والمآل!؟
ثالثاً: تعتمد (الديمقراطية) اعتماداً كلياً على حرية الكلمة، أو ما يعرف بـ(حق التعبير) والحق كما هو في القانون الوضعي: هو ما كان ثابتاً واجباً معيناً كحق المال، أو قابلا للتعيين كحق التملك وحق التعبير، وهذا الحق القابل للتعيين ليس من الحقوق الواجب التقاضي والخصومة بها أمام القضاء، بل هو رخصة، أي حق جائز مباح لا يلزم فيه التقاضي عادة أمام القضاء، هذا كله في نظر القانون الوضعي.
أما في الحكم الشرعي فحق التعبير – ومنه حق الاعتقاد – قد يكون حقاً واجباً معيناً تقام فيه الدعوى أمام القاضي، كحق إقامة حد الردة على المرتد لحديث "من بدل دينه فاقتلوه" صحيح البخاري (6922). أو حق دفع الأذى عن العرض بسب أو شتم؛ لقوله تعالى:"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [النور:4- 5].
وقد يكون (حق التعبير) جائزاً مباحاً وهو الأكثر وجوداً في مجالات الحياة، وعليه فإن (حق التعبير) من الثوابت الشرعية، فردياً أو جماعياً، دليل ذلك عامة نصوص الدعوة إلى الله، كحديث "بلغوا عني ولو آية". أخرجه البخاري (3491). وحديث "نضر الله امرأ سمع منا شيئاً، فبلغه كما سمعه فرب مبلَّغ أوعى من سامع" أخرجه الترمذي (2657) وغيره. وحديث "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان" أخرجه مسلم (49). وبهذا تبين أن (حق التعبير) في الإسلام ليس من المستجدات الشرعية، بل أصل ثابت من أصول الشريعة، وإنما المستجد فيه التطبيق ووسائله لا غير.
رابعاً: لا يجوز للمسلمين أن يستعملوا (الديمقراطية) كما هي عند الكفار اليوم نيابية كانت أو رئاسية أو برلمانية – إذا استلزمت تشريع ما لم يأذن به الله من تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهي حينئذ حكم كفري طاغوتي، قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ"، وقال: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة:50]، وقال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ".
أما إذا استخدم لفظ (الديمقراطية) في التعريفات والانتخابات التي لا تنطوي تحتها مخالفة حكم منصوص من الشارع، وإنما اختصر فيها على الأمور الاجتهادية المطلقة، مما يدخل عادة تحت (المصالح المرسلة) فلا بأس حينئذ من استخدامها وسيلة من وسائل التعبير عن مجرد الرأي الذي لا يصادم نصاً عملا بالقواعد الشرعية التي سبق ذكر بعضها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 06-02-2007, 10:29 PM رقم المشاركة : 68 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
بحر الغضب
©؛°¨غرامي نشيط¨°؛©

الصورة الرمزية بحر الغضب

إحصائية العضو






بحر الغضب غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 4312555
بحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond reputeبحر الغضب has a reputation beyond repute

 


إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بحر الغضب

افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم

جعله في ميزان حسناتك







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 07-02-2007, 01:52 AM رقم المشاركة : 69 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


افتراضي

العنوان:
التأجير السياحي
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف:
الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة التاريخ 18/01/1428هـ
السؤال:
هناك شركة تعرض تملك عقار في دولة معينة لمدة أسبوع بسعر معين وبصك معتمد، ويجوز للمشتري بعد ذلك نقل الأسبوع والاستفادة منه إلى أي مكان في العالم بدفع رسوم مبادلة، كما يحق للمشتري تأجير أسبوعه الذي يملكه، فهل هذه العملية جائزة شرعاً؟ جزاكم الله خيراً.



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقبل الحكم على أية معاملة فإنها تحتاج لتوصيف شرعي لها؛ حتى يمكن بعد ذلك الحكم عليها حلاً وحرمة.
والمعاملة المذكورة سمَّاها السائل تملكاً، ومعناه أنه بيع للعقار الموصوف أو المعين، ولكن البيع يقتضي تملك العين في مقابل الثمن على وجه التأبيد، وقد ذكر السائل أنه إنما يتملك أسبوعاً فقط في السنة وأنه يتمكن من نقله، ولو كان مشترياً لانتقل ملك العين له على وجه التأبيد، وهذا منعدم هنا.
وقد توصف أنها إجارة؛ إذ الإجارة هي تملك المنفعة مدة معينة، وهذا واقع وحاصل في هذا العقد، لكن عقد الإجارة لا بد فيه من تحديد المدة. كل هذا من خلال سؤال السائل. والواقع في شركات السياحة أنها تعرض هذا العقد ليتملكه العاقد مدة حياته، ثم تعود الملكية لهم، وهذا يبين أن التوصيف المناسب للعقد أنه إجارة لا بيع.
ومن شروط الإجارة أن تكون معلومة المدة، وحيث لم تحدد المدة في العقد فإن هذا العقد إجارة فاسدة غير صحيحة.
وللخروج من فساد هذا العقد يمكن تحديد المدة ولو طالت كخمسين سنة مثلاً، أو أن يشترك مع غيره في شراء كامل العقار على وجه التأبيد، ثم يقتسمون بينهم منفعة العقار لكل شخص مدة معينة على سبيل المهايأة حسب نصيب كل منهم.
وأما نقل الأسبوع إلى مكان آخر فمتى صُحّح العقد فلا يظهر مانع شرعي منه؛ لكونه مبادلة منفعة بمنفعة.
وعلى كل فأنصح الأخ السائل الكريم ألا يقدم على عقد إلا وهو متيقن النفع منه، لكثرة ما يحصل من تدليس وتلبيس لدى بعض الجهات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 09-02-2007, 01:31 PM رقم المشاركة : 70 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


افتراضي

العنوان:
ليست بمنكرات في الأفراح
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة

السؤال:
تكثر في الإجازات المناسبات –ومناسبات الزواج بصفة خاصة-، والتي لا تخلو في كثير منها من الرقص والطبل (الطق)، لذا يحتدم الخلاف بين طائفة من الناس في حكم هذا الصنيع، هل هو جائز أم لا؟ والسؤال يبرز في النقاط التالية:
هل الرقص والطق مشروع أم لا؟ وهل الأفضل فعله أم تركه؟ ما المراد بالدف؟ وما الضابط في تحديده؟ وإذا كان ذا وجه واحد أو وجهين، فهل بينهما فرق من حيث الجواز؟ وعلى القول بمشروعيته، فهل يجوز في غير يوم العرس كاليوم التالي للعرس (الرحيل مثلاً)؟ وما الحكم لو وصل صوت للرجال؟ وما الحكم لو وصل صوت الطبل فقط؟ ما الحكم لو وصل صوت المنشدة ومعه صوت الطبل؟ وهل هناك فرق في هذا بين المنشدة الصغيرة والكبيرة؟ ما حكم الزغردة والتصفيق؟ وهل يجوز استئجار الطقاقات، أم أنه من إضاعة المال؟ وإذا ارتفع الصوت ووصل الرجال فهل الأفضل الانصراف أم عدمه؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.




الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا خلاف في مشروعية الوليمة في العرس، وقد فعلها النبي –صلى الله عليه وسلم- وأمر بها، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت:" أولم ولو بشاة" أخرجه البخاري (5155)، ومسلم (1427).
والدف عند وليمة النكاح ليس بمنكر؛ فقد أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- في أحاديث، منها: عن محمد بن حاطب –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف" النسائي (3371)، الترمذي (1088)، ابن ماجة (1896)، أحمد (3/418)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسَّنه الألباني في (إرواء الغليل 1994) وقد قيل بإباحته، قال الشوكاني: "لا يبعد أن يكون مندوباً؛ لأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله أعلنوا النكاح" (نيل الأوطار 6/212)، والندب إليه واستحبابه هو مذهب أحمد (كشاف القناع 5/183) واختيار العلامة الصنعاني، والشيخ: محمد بن إبراهيم (مجموع فتاواه 10/218).
هذا حكم الدف الذي يسمى (الطق). وأما حقيقة الدف، فقد جاء في اللسان:"الدَّف، والدُّف: الذي يضرب به النساء، والجمع دفوف، والدَّفاف صاحبها، والمدفف صانعها، والمدفدف ضاربها" (لسان العرب 9/106) دفف.
وكلام النبي –صلى الله عليه وسلم- إنما يحمل على ما كان معهوداً على عهده.
وقد قال مشايخنا: إن الدف المعهود في العهد النبوي هو المختوم من وجه واحد، وليس فيه صنوج ولا حِلق ولا أجراس. (فتاوى ابن إبراهيم 10/215)، ابن عثيمين (فتاوى إسلامية 3/186).
ولم أجده في كتب اللغة التي اطلعت عليها، وهذا الدف هو الذي يسمى في بلاد نجد وما جاورها الطار.
أما باقي المعازف سواء منها الهوائي كالمزمار والناي، أو الوتري كالعود والرباب، أو الطبول، فكلها محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء في الأعراس وغيرها. عن أبي عامر الأشعري –رضي الله عنه- مرفوعاً "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" صحيح البخاري (5590).
وهذا يدل على تحريم سائر أنواع المعازف، وخصّ الدليل الدف فيفرد عنها، ولكن هل تختص إباحة الدف بالأعراس فقط، أو يجوز أيضاً في الأعياد ونحوها، أم أنه مباح مطلقاً؟ هذه ثلاثة أقوال، الظاهر منها إباحته في الأعراس والأعياد ونحوها.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن رجعت سالماً أن أضرب على رأسك الدف. قال: "أوفي بنذرك" سنن أبي داود (3312)، سنن الترمذي (3690)، مسند أحمد (5/353)، ولو كان محرماً لم يأذن به.
وعن عائشة –رضي الله عنها- أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان، والنبي –صلى الله عليه وسلم- متغشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي –صلى الله عليه وسلم- وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد" صحيح البخاري (949)، ومسلم (892)، ومثل ذلك اليوم الذي يلي العرس عن الربيَّع بنت معوَّذ –رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- صبيحة بُني بي، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر" الحديث، صحيح البخاري (5147).
إذاً لا يضرب بالدف إلا النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- النساء، كما في حديث عائشة لما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار قال: "فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني.." الحديث، الطبراني (1/167/1) وأصله في البخاري (9/184) انظر إرواء الغليل (1995)، قال ابن قدامة: "في ضرب الرجال بالدف تشبُّه بالنساء، وقد لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء" (المغني 14/159).
وقال الحافظ ابن حجر:"الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (فتح الباري 9/134).
أما استماعه في العرس ونحوه فهو مباح للرجال والنساء على السواء؛ للأدلة السابقة، وقد قال عامر بن سعد البجلي: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وجوارٍ يضربن بالدف ويغنين، فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: إنه قد رُخص لنا في العرسات" أخرجه الحاكم والبيهقي انظر (آداب الزفاف للألباني صـ182).
والغناء المصاحب له إذا اشتمل على محرم أو منكر ووصف للفجور فهو محرم، وما لم يكن كذلك فهو مباح للنساء.
أما استماع الرجال له فإن كان من أمة مملوكة أو من صغيرة فهذا مباح كما تقدم من فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، أما الحرة البالغة فإنه ليس لها التغنج بصوتها ولا الغناء للرجال، أما لو وصل صوت النساء مجتمعات بحيث لا يتميز صوت معين منهن فلا بأس بسماعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه في العرسات، كما