منتديات المعازيم :: 30/7/2008
رسائل الجوال من 2/8/2007 إلى 9/12/2008
دردشة قلبي إلى 4/9/2008
    غرام
مساحات إعلانيه :: لحجز مساحه لموقعكـ اضغط هنا
دردشة غرام
 
ضع بريدك هنا ليصلك كل جديد :
 
العودة   منتديات غرام > ][ غرام - الإسلام - حياة الرسول ... بإشراف رفيع الشـــــــان ][ > مواضيع إسلاميه - فقة - عقيدة

لطلب كود تفعيل عضويتك أضغط هنا

 

لاستعادة كلمة المرور اضغط هنا

     

الملاحظات

مواضيع إسلاميه - فقة - عقيدة يختص بالقضايا والمناقشات الإسلاميه للتفقيه ,أحاديث نبويه , احاديث قدسيه , إسلاميات , متفرقات إسلاميه , مقالات إسلاميه , محاضرات إسلامية ,روائع إسلاميه ((بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعة فقط ))

التسجيل السريع مُتاح
مرحباً بك في منتديات غرام , يمكنكـ تصفح كافة أقسام المنتدى ومشاهدة المواضيع والردود وتحميل المرفقات دون الحاجة إلى التسجيل ولا يتطلب منكـ التسجيل إلا في حالة الرغبة بمشاركة الأعضاء مواضيعهم بالرد عليهم ولمعرفة المزيد من المعلومات حول نظام المنتدى وطبيعة عمله وقوانينه أضغط هنا

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
 
قديم 20-12-2006, 01:14 PM رقم المشاركة : 31 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان متصل الآن

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 870823441
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابع

* المسألة الثانية هي: هل جدة كلها ميقات أم لا؟ تعرفون أن جزءا كبيرا من الحجاج الآن ينزل في مطار الملك عبد العزيز. فهل نقول إن مطار الملك عبد العزيز ميقات؟ وجزء كبير ينزل في ميناء جدة الإسلامي. مدينة جدة واسعة جدًّا وطويلة تمتد على البحر ما يقرب من سبعين كيلو متراً. وبناء على هذا القول الذي أراه -والعلم عند الله سبحانه وتعالى- راجحا فإن جدة ليست كلها ميقاتا. فمطار الملك عبد العزيز ليس ميقاتا ولا يجوز لمن ذهب إلى جدة أن يحرم من المطار؛ لأنه بالنظر إلى مطار جدة نجد أن بينه وبين الجحفة أقرب من المسافة بينه وبين يلملم وقد قلنا في المحاذاة أن المحاذاة أن تنظر إلى أقرب الميقاتين إليك، فبالنسبة إلى شمال جدة والمطار فإن الجحفة أقرب من يلملم، وبالتالي لا تكون محاذية حتى تكون المسافة بينها وبين الحرم كالمسافة بين الجحفة وبين الحرم.
إذاً فبناء على هذا فالقول فالذي يعتبر ميقاتا هو وسط وجنوب جدة، هذا هو الذي يعتبر ويعدّ ميقاتا. بناء على هذا القول فالميناء الإسلامي وأوسط جدة وجنوب جدة وغرب جدة هذا كله يعدّ ميقاتا.
وقبل أن أختم هذه المسألة فإني أقول إن هذه المسألة من المسائل الكبيرة والهامة والتي تعم بها البلوى، والتي وردت فيها فتاوى كثيرة، ودرسها مجمع الفقه الإسلامي، وبحثها غير واحد من أهل العلم وطلابه. ومن أحسن من بحث هذه المسألة هو الشيخ عدنان العرعور -حفظة الله تعالى- في كتاب أو رسالة سماها (أدلة إثبات أن جدة ميقات) لكنني أقول إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. والذي أراه و أشير به وأدعو إليه هو أن الجهات المختصة وولاة الأمر يكلفون عددا من طلبة العلم ممن يرى هذا الرأي، ويرى أن جدة ميقات، ويكلفون معهم عددا من المختصين بعلم الجغرافيا، والذين عندهم القدرة والخبرة على قراءة الخرائط وقراءة الصور الجوية، وأن يجتمع هؤلاء، ثم يبحثوا هذه المسألة بحثا شرعيًّا وينزلونها على الواقع، ويضعون المعالم لما يعد من جدة ميقاتا وما لا يعد منها ميقاتا، ثم تعرض هذه المسألة، وهذا البحث على هيئة كبار العلماء للنظر فيه. فإذا أقر فإنه ينزل على الواقع، وتوضع علامات في جدة للمواقيت. وأيضا يستحسن أن يوضع في جدة كما وضع في سائر المواقيت مسجد يكون علامة على الميقات؛ بحيث أن الناس يحرمون منه من أتى من طريق المطار أو من البحر أو من غيره. فيكون هذا معلما وميقاتا مثل المساجد التي أقامتها الدولة بارك الله فيها في بقية المواقيت. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، وفتح به في هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق.
فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي تعقد من الدورة المباركة للحديث عن بعض نوازل الحج. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن نازلتين.....
وفي هذا اليوم نتحدث عما ييسره الله من هذه النوازل







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 20-12-2006, 01:17 PM رقم المشاركة : 32 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان متصل الآن

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 870823441
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابـــــــــــــع ....

النازلة الثالثة: الإحرام بالإزار المخيط:
الإزار المخيط هو ما ظهر في هذا الوقت، وأفتى به مجموعة من أهل العلم وطلابه. وهو الإزار الذي يخاط جانباه، ويوضع في أعلاه تكة إما من خيط أو مطاط أو سير أو نحو ذلك و في اللغة يسمى النقبة، وهو يشبه تماماً ما تلبسه النساء في هذا الزمن ويسمى التنورة فهذا هو الإزار الذي نريد أن نتحدث عنه.
ما حكم لبس هذا الإزار بالنسبة للمحرم من الرجال؟
أولاً قبل الحديث عن حكم هذه النازلة، أو هذا الإزار نريد أن نتحدث عن بعض الأمور التي هي مقدمة وتوطئه حتى نصل إلى حكم لبس هذا الإزار.
فأولاً ماذا يلبس المحرم؟ فقد ورد في السنة عدد من الأحاديث، كلها تتحدث عما يلبسه المحرم في إحرامه. ففي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الروايات أنه كان في المدينة، فسأله سائل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف".
في هذا الحديث سأل هذا الرجل عما يلبسه المحرم. فأجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بما لا يلبسه المحرم. قال ابن حجر: وهذا قمة في البلاغة والجزالة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما علم أن الممنوع محدود، والمباح مطلق أعرض عما سأل عنه السائل، وبيّن المحصور المحدود فقال: "لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران....الحديث". فهذا هو الحديث الأول في مسألة ما يلبسه المحرم.
الحديث الثاني هو ما في الصحيحين أيضا من حديث يعلى بن أمية -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في الجعرانة في مرجعه من الطائف، فجاءه إعرابي فقال:يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة وتضمخ بطيب -يعني تلطخ بطيب -فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أما الطيب فاغسله ثلاثا، وأما الجبة فانزعها. فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينزع الجبة.
الحديث الثالث الذي ورد في مسألة ما يلبسه المحرم حال إحرامه هو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال وهو يخطب بعرفات: "ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين". ففي هذا الحديث أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ورخص لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويلات.
وبالمناسبة السراويل هذا هو المفرد لا على ما هو شائع في لهجتنا أنهم يسمونه السروال. في اللغة العربية المفرد السراويل.
من خلال هذه الأحاديث الثلاثة قال أهل العلم إن المحرم ممنوع من لبس ما يفصل على قدر الأعضاء وعبر بعض الأئمة عما يفصل على قدر الأعضاء بالمخيط، فقالوا لا يلبس المحرم المخيط ومقصودهم بالمخيط ليس ما يخاط بالإبرة أو بالمكينة أو نحو ذلك لا، وإنما قصدهم بالمخيط مايخاط ويفصل على قدر أعضاء البدن؛ كالفنيلة والسراويل والثوب ونحوها. وهذه اللفظة لم ترد في السنة لا في حديث ابن عمر ولا حديث يعلى ولا حديث ابن عباس رضي الله عنهم. ولا في شيء من كتب الحديث كما أعلم.فالتعبير بأن المحرم لا يلبس المخيط إنما ورد عن بعض السلف، فانتشر وتداولته كتب الفقه وتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض. ومن خلال هذا النقل التبس هذا الأمر على كثير من الناس، فظن أن المقصود بالمخيط هو ما يخاط في الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك. وهذا ليس مقصودا للفقهاء على الإطلاق، فإنه بإجماع أهل العلم لو أن الإنسان عنده إزار، ثم شق هذا الإزار فخاطه، ثم لبسه أن ذلك جائز بإجماع أهل العلم. فليس المقصود بالمخيط هو الذي جرت به الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك، وإنما المقصود بالمخيط هو ما يخاط ويفصل على قدر الأعضاء كما قلت لكم مثل الفنيلة والثوب والمشلح والبنطال والسراويل...الخ. هذا هو المقصود بالمخيط في لغة الفقهاء.
ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المسألة التي نحن بصددها، وهي حكم لبس الإزار المخيط الذي وضع في أعلاه التكة أو الربطة وبعض الناس وضع له جيباً يوضع فيه المال أو الجوال أو نحو ذلك. باحكم لبس هذا الإزار؟ قبل أن ننتقل إلى الحكم أحب أن أبين أن اختلاف أهل العلم المعاصرين في حكم لبس هذا الإزار أو هذه النقبة له سببان:
السبب الأول: هو أنه اختلفوا في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه؛ يعني من الحقوين أو من الإزار أو من السرة. والذين اختلفوا في الإزار اختلفوا في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه هل هو محدود أو غير محدود؟ فمن أهل العلم من قال إن ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه غير محدود؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما لما سئل ما يلبس المحرم، أعرض عن سؤال السائل، وانتقل إلى ما لا يلبس. قال كثير من أهل العلو كالحافظ ابن حجر وغيره قالوا إن هذه النكتة البلاغية هي أن ما يلبسه المحرم مطلق واسع لا حد له، إنما الممنوع هو المقيد فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- المطلق الواسع غير محصور؛ لأنه لا مطمع في حده ولا حصره، وانتقل إلى ما يمنع منه، فذكره وهو السراويلات. فما لا يلبس على أسفل البدن هو السراويلات فهؤلاء قالوا إن الممنوع محدود وهو السراويلات، وما كان في حكمها، وأما المباح المسموح فإنه غير محدود
فيلبس المحرم إزارا أو غيره مما شاء المهم أن لا يكون من السراويل، ولا ما في حكمها هذا هو القول الأول.
القول الثاني. الذين قالوا إن هذا الإزار الذي قد خيط طرفاه ووضع فيه تُكة إنه لا يجوز. قالوا العكس من ذلك قالوا إن المباح في السنة لبسه على أسفل بدن المحرم محدود فقد حدده النبي -صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بعرفة: "ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل" فقالوا هذا دليل على أن المباح فقط هو الإزار، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يلبس على أسفل البدن إلا الإزار وما كان في حكمه. واضح هذا الخلاف. القول الأول: يقول المحرم والممنوع محدود والمباح واسع. والقول الثاني: يقول بل المباح هو المحدود والممنوع واسع. فالمباح فقط هو الإزار وما في حكمه.
والحقيقة أن الذي يظهر لي رجحانه والله سبحانه وتعالى أعلم هو القول الأول فإن الممنوع هو المحدود والمباح مطلق فالممنوع هو السراويلات وما كان في حكمها. والدليل على أن هذا القول هو الراجح هو أن حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -الذي سئل فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- عما يلبس المحرم فأجاب بأنه لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات، أن هذا بالمدينة قبل أن يتلبس الناس في النسك قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم قبل أن يحرموا. أما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات". فهذا قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفات. وأنتم تعرفون أن الحاج في عرفات إما أن يكون متمتعاً فيكون قد أحرم مرتين أحرم بالعمرة، ثم تحلل، ثم أحرم بالحج. وإما أن يكون مفردا أو قارنا، ويكون قد أحرم منذ أيام. وأهل العلم يقولون إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو قلنا بأن المباح هو الإزار فقط وما كان في حكمه فمعنى ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر البيان حتى أحرم المتمتع مرتين، وأحرم المفرد والقارن منذ أيام. ولكن يحمل حديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما -في عرفات على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يرخص للناس من شق عليه أن يجد ما يلبسه أو يتزر به أن يلبس السراويل؛ لأن من عجز عن لبس الإزار جاز له أن يلبس السراويل. فهذا هو الذي يظهر لي رجحانه بهذا التعليل. هذا هو السبب الأول من الخلاف في هذه المسألة وهو الخلاف في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه هل هو محدود أو مطلق؟







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 20-12-2006, 01:19 PM رقم المشاركة : 33 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان متصل الآن

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 870823441
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابـــــــــــع .....

السبب الثاني من أسباب الخلاف في المسألة هو اختلاف أهل العلم المعاصرين في هذا الإزار الذي نتكلم عنه المخيط في جوانبه والذي عقد بتكة في أعلاه. اختلافهم هل هو مما يشبه المباح فنقول مباح، أو يشبه المحرم فنقول محرم؟ فالذين قالوا إنه مباح قالوا يشبه المباحات. والذين قالوا إنه محرم قالوا إنه يشبه المحرم والممنوع وهو السراويل.
والحقيقة أن هذا السؤال قد صغته لكم كما هو في كثير من البحوث التي بحثها طلاب العلم في هذا الزمان فإنهم يقارنون هذا الإزار أو هذا اللباس الذي يسمى النقبة، يقارنونه بالإزار أو السراويل. فمن شبهه بالإزار أو قال إنه لا يزال يسمى إزارا قال إنه مباح. ومن قال إنه يشبه السراويل قال إنه محرم.
والذي يظهر لي أن هذا السؤال يجب أن يصاغ بطريقة أُخرى. فإننا رجحنا في المسألة السابقة أن المحرّم محدود وهوالسراويل وما في حكمها، والمباح مطلق. ولهذا من يقول إنه مباح لا يحتاج أن يقيم الدليل على أنه إزار، أو على أنه يسمى في اللغة إزارا سمي إزارا أو لم يسم إزارا، المهم أن لا يشبه الممنوع.
ولهذا ينبغي أن نصوغ هذا السؤال بصيغة أُخرى فنقول: هذا الإزار الذي يسمى لغةً بالنقبة هل يشبه الممنوع وهو السراويل أو لا يشبهها؟ فإن أشبهها فهو ممنوع وإن لم يشبهها فإنه مباح. سمي إزارًا أو لم يسم، كان شبيها بالإزار أو ليس بشبيه؛ لأن المباح مطلق. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا اللباس لا يشبه السراويلات التي منعها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإننا لو تأملنا في جميع الألبسة التي منعها النبي -صلى الله عليه وسلم- كالبرانس والقمص والسراويلات والجبة لوجدنا أنها كلها تجتمع في صفة واحدة هي أنها فصلت على قدر الأعضاء. وحينما تتأمل هذا الإزار تجد وتلاحظ أنه ليس من هذا القبيل. وبناء على ذلك نقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الإزار يجوز لبسه؛ لأنه ليس مما نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريمه ولا يشبهه. وقد كانت عائشة -رضي الله تعالى عنها- تذهب إلى الحج وإلى العمرة، فكان غلمانها إذا أرادوا أن يحملوا هودجها على البعير، أو ينزلوه ربما بدا منهم شيء من عوراتهم، فأمرتهم عائشة -رضي الله عنها- أن يلبسوا تحت الإزار شيئا يقال له التُبان. والتبان هذا باختصار شديد هو الإزار المنتشر في هذا الزمن، إلا أنه قصير إلى حدود أنصاف الفخذين -يعني هو مثل السراويل القصيرة إلى نصف الفخذ لكنه لا أكمام له وإنما له تكة في أعلاه -فكانت عائشة -رضي الله عنها- تأمر غلمانها بأن يلبسوا هذا التُبان تحت أزرِهم ليسترُ عوراتِهم. فالذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن الممنوع هو السراويل وما في حكمها. وأن هذا الإزار لا يشبه السراويل وبالتالي فإنه يجوز لبسه سواءً سمي إزارا أو لم يسم.
بعض الباحثين وبعض طلبة العلم يقول إن هذا خرج عن مسمى الإزار، وإن كتب اللغة لا تسمي هذا إزارا ونحن نقول إن المباح مطلق ولم يحدد بالإزار فالمباح سواء كان إزارًا أو غير إزار المهم ألا يكون سراويل ولا ما في معناها، هذا هو الذي ظهر لي رجحانه في هذا المسألة والعلم عند الله سبحانه وتعالى.







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 20-12-2006, 01:21 PM رقم المشاركة : 34 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان متصل الآن

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 870823441
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابـــــــــــــع ....

النازلة الرابعة: لبس الكمامات حال الإحرام:
والكمامات هي ما يوضع على الأنف والفم من قطن أو قماش أو نحو ذلك ليمنع دخول الدخان والغبار والروائح الكريهة وغيرها. وقد انتشر استعماله في هذه الأزمنة في أوقات الحج بسبب كثرة السيارات وعوادمها والغبار وغير ذلك. فأصبح كثير من الناس خاصة رجال الأمن والذين يكثر وجودهم في الشوارع، أصبحوا يلبسونها بكثرة. فما حكم لبس هذه الكمامات على الوجه؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال ونبين حكم لبس هذه الكمامات لا بد أن نجيب على سؤالين:
السؤال الأول هو: هل الكمامات من جنس ما نهي عنه من الألبسة في حال الإحرام؟ قد ذكرنا في المسألة السابقة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن القمص والسراويلات والعمائم والبرانس ونهى عن الجبة كما في مجموع الأحاديث. حديث ابن عباس وحديث يعلى وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- وقلنا إن أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث بمجملها تدل على إن المحرم ممنوع مما فصل على قدر الأعضاء. فهل الكمام الذي يوضع على والوجه من قماش أو نحوه يأخذ حكم هذه الألبسة مثل الفنيلة التي فصلت على قدر الجسم واليدين أو مثل السراويل الذي فصل على قدر الرجلين أو مثل القميص أو نحو ذلك؟
هذا الكمام لم يفصل على قدر الأعضاء خاصة ما يكون منه على شكل قماش. فإن هذا إنما يوضع على الفم ويربط خلف العنق فهذا لم يفصل على قدر أعضاء الوجه. وبالتالي فإننا نقول إن الكمامات ليست من الألبسة التي نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريمها ولا من جنس هذه الألبسة التي نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريمها هذا هو جواب السؤال الأول.
نأتي إلى سؤال أخر يتعلق بهذه المسألة فإذا لم تكن من المخيط فهل يجوز لبسها؟ لا بد أن نجيب على
السؤال الثاني الذي يقول هل المحرم ممنوع من تغطية وجهه؟ نعلم أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. وتغطية الرأس لا يشترط فيها أن يكون ما يوضع على الرأس مما يلبس عادةً. فإذا غطى الإنسان رأسه بطاقية أو عمامة أو برنس أو نحو ذلك فإن ذلك كله ممنوع. فهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه أيضا؛ لأننا إذا قلنا أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه فالكمام تغطية وجه فإنه يكون حينئذ ممنوعا من لبس الكمامات؟ للجواب على هذا السؤال أقول روى الجماعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رجلاً كان واقفا بعرفات فوقع عن راحلته فمات فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُحنطوه ولا تُخمروا رأسهُ..." ما هي العلة؟ - قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا" العلة فيما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نهى عنه في حق هذا المحرم الذي مات هو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذاً هو وإن مات إلا أنه لا يزال باقيا على إحرامه. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تخمروا رأسهُ". ومعنى لا تخمروا رأسه أي: لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس. ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة. لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه". وهذه الرواية هي التي من خلال ثبوتها وعدمه يمكن أن نجيب على هذا السؤال. فنقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟.
هذه الزيادة التي رواها مسلم في صحيحه اختلف أهل العلم فيها. فذهب جماعة من أهل العلم كالإمام البيهقي والحاكم وابن حجر وجماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم، فإن من رواها من الثقات خالفوا من هو أوثق منهم. وبالتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها.
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة. وأظن أن ممن قال بذلك الإمام النووي -رحمه الله تعالى- كما في شرحهِ لصحيح مسلم. فإنه ما أنكر هذه الرواية أو هذه الزيادة. وممن قال إنها محفوظة وصححها الشيخ الألباني: فإنه حكم عليها بالصحة. فهذه الزيادة هي مدار الخلاف. فإذا رجحنا ما ذهب إليه البيهقي والحاكم وابن حجر من أنها شاذة غير محفوظة، فإننا نقول إن الحديث الصحيح هو ولا تخمروا رأسه، ويبقى الوجه على الأصل. فيكون مما يباح ويجوز تغطيتهُ. وإذا رجحنا ما ذهب إليه النووي -رحمه الله تعالى -والألباني عليه رحمة الله فإننا نقول لا يجوز تغطية الوجه. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في تغطية الوجه. فذهب أبو حنيفة ومالك -عليهما رحمة الله- إلى أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وهو قول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-.







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 20-12-2006, 01:23 PM رقم المشاركة : 35 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان متصل الآن

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 870823441
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابـــــــــــــع ....

وذهب جمهور أهل العلم وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- وعن جابر وعن جمع من فقهاء التابعين مثل عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي وغيرهم. ذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه وعثمان -رضي الله عنه- توفي له ولد وهو محرم فغطى وجهه وكفنه ولم يغطِّ رأسه. وأيضاً روى ابن أبي شيبة أن عثمان -رضي الله عنه- خمر وجهه بقطيفة وهو محرم. والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن هذه الزيادة وقد سألت بعض طلبة العلم المعاصرين المتخصصين في علم الحديث فقال إن هذه الزيادة الراجح فيها أنها شاذة غير محفوظة. وبالتالي لا تثبت فيبقى الوجه على الأصل وحينئذ نقول إن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه.
إذا أجبنا على هذين السؤالين فقلنا إن الكمام الذي يوضع على الوجه ليس من جنس المخيط الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه فإننا نقول حينئذ إنه لا بأس على المحرم أن يلبس الكمامات التي توضع على الأنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.والعلم عند الله سبحانه وتعالى.







آخر تعديل رفيع الشـــــــان يوم 20-12-2006 في 01:52 PM.
رد مع اقتباس
 
     
إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة
الانتقال السريع

جديد الفتاوي

شات | دردشة سعودية | دردشه | دردشة | العاب | دليل غرام | دردشة صوتية | دردشة خليجيه | شات عربي | منتدى | شات صوتي | قران | مسجات عاطفية | رسائل جوال | مسجات | وسائط | تحميل صور | صور أطفال | صور سيارات | صور فساتين | فنانين | برامج | برنامج | برامج نوكيا | برامج جوال | برامج مجانية | ثيمات | ثيمات نوكيا | ازياء | أزياء | مكياج | ديكور | صور | افلام | منتديات | أنمي


موقع غرام موقع سني سعودي خليجي عربي يحترم كافة الطوائف والأديان ومختلف الجنسيات
Powered by vBulletin® Version 3.7.2, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. , SEO by vBSEO 3.2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64