منتديات المعازيم :: 30/7/2008
رسائل الجوال من 2/8/2007 إلى 9/12/2008
دردشة قلبي إلى 4/9/2008
    غرام
مساحات إعلانيه :: لحجز مساحه لموقعكـ اضغط هنا
 
ضع بريدك هنا ليصلك كل جديد :
 
العودة   منتديات غرام > ][ غرام - الإسلام - حياة الرسول ... بإشراف رفيع الشـــــــان ][ > مواضيع إسلاميه - فقة - عقيدة

لطلب كود تفعيل عضويتك أضغط هنا

 

لاستعادة كلمة المرور اضغط هنا

     

الملاحظات

مواضيع إسلاميه - فقة - عقيدة يختص بالقضايا والمناقشات الإسلاميه للتفقيه ,أحاديث نبويه , احاديث قدسيه , إسلاميات , متفرقات إسلاميه , مقالات إسلاميه , محاضرات إسلامية ,روائع إسلاميه ((بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعة فقط ))

التسجيل السريع مُتاح
مرحباً بك في منتديات غرام , يمكنكـ تصفح كافة أقسام المنتدى ومشاهدة المواضيع والردود وتحميل المرفقات دون الحاجة إلى التسجيل ولا يتطلب منكـ التسجيل إلا في حالة الرغبة بمشاركة الأعضاء مواضيعهم بالرد عليهم ولمعرفة المزيد من المعلومات حول نظام المنتدى وطبيعة عمله وقوانينه أضغط هنا

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
 
قديم 20-12-2006, 01:25 PM رقم المشاركة : 36 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابـــــــــــــع ....

النازلة الخامسة: استعمال المنظفات المعطرة للمحرم.
أنواع الصابون الموجود في السوق والشامبوهات ونحوها أكثرها يكون معطراً حتى أنه يكتب عليه صابون معطر؛ معطر بالورد معطر بالياسمين إلى آخره. فما الحكم بالنسبة للمحرم؟ هل يجوز له أن يستعمل هذه المنظفات في رأسه أو في يديه أو في جسمه أو نحو ذلك حال إحرامه؟ وقبل أن نتحدث عن حكم استعمال هذه المنظفات نريد أن نقدم لذلك بأمور.
أولها: أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين الذي مر معنا وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران. والزعفران نوع من أنواع الطيب يوضع مع الطيب والخلوق ونحو ذلك. ومن ذلك حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في الصحيحين الذي مر معنا قبل قليل أيضا. وفيه أن ذلك الأعرابي قال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة وتضمخ بطيب؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما الطيب فاغسله ثلاثاً". ومن الأحاديث الدالة على أن المحرم ممنوع من الطيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفات. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". فقوله ولا تحنطوه يعني لا تضعوا فيه الحنوط. والحنوط هو أخلاط من الطيب توضع على أجزاء الميت ومنافذه ونحو ذلك. فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجنب الحنوط وعلل ذلك -صلى الله عليه وسلم- بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فمن خلال هذه الأحاديث قال أهل العلم أن المحرم ممنوع من الطيب. وهذا كله بعد الإحرام. أما قبل الإحرام فإن من السنة كما هو معروف أن يتطيب الإنسان في بدنه لا في ثوبه. فإن عائشة -رضي الله عنها- تقول كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت تقول -رضي الله عنها-كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. متفق عليه
يعني المسك الذي يذر ترى لمعانه على مفارق النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى شعر رأسه. فقبل الإحرام يسن أن يتطيب الإنسان في بدنه حتى لو بقي الطيب إلى ما بعد الإحرام. لكن الممنوع هو أن يتطيب الإنسان بعد الإحرام بطيب سواء في بدنه أو في ثوبه لمجموع هذه الأحاديث.
الأمر الثاني الذي ينبغي أن نشير إليه قبل أن نصل إلى مسألتنا هو. هل المحرم ممنوع حال إحرامه من كل رائحة طيبة؟ أو أنه ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيبا؟ الأصل أن المحرم يباح له كل شيء ولا يمنع إلا بما وردت الأدلة بمنعه منهُ هذا هو الأصل.
فالأدلة وردت بمنع المحرم من أشياء معينه من الطيب فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثوب مسه الزعفران وقال لمن تضمخ بطيب اغسله ثلاثاً. وقال في الميت المحرم ولا تُحنطوه. وهذه كلها مما يتخذها الناس طيباً وعطراً فنتوقف عند النصوص ولا نتجاوزها نقول إن المحرم ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيباً. وليس ممنوعا من كل رائحة طيبة لا يتخذها الناس طيباً. فأنتم تعرفون مثلاً أن النعناع رائحته طيبة والريحان رائحته طيبة والفواكه رائحتها طيبة والأترج رائحته طيبة وأشياء كثيرة جدًّا لها راحة طيبة من المأكولات والمشروبات وغيرها لها روائح طيبة. فالمحرم ليس ممنوعا من كل رائحة طيبة، إنما هو ممنوع بموجب هذه الأحاديث من الطيب الذي يتخذه الناس طيباً. إذاً الآن عرفنا أن المحرم ممنوع من الطيب، وليس ممنوعا من الروائح الطيبة التي لا تعد طيباً ولا يتخذها الناس طيبا.
الأمر الثالث الذي نريد أن نتحدث عنه قبل أن نصل إلى المسألة التي نحن بصددها هو:
الحكمة من تحريم الطيب على المحرم؟ ما هي الحكمة التي من أجلها حرم الشارع الطيب على المحرم؟ الحكمة والله سبحانه وتعالى أعلم كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم هي أن الطيب من دواعي النكاح والمحرم ممنوع من النكاح ودواعيه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ". قال أهل العلم الرفث هو النكاح ومقدماته. كل ما يدعوا إلى النكاح فإنه من الرفث ولو جلس اثنان يتكلمان في حال الإحرام في أمر النساء، قلنا: قد رفثتما. فالحديث في شأن النساء رفث، ولو أن إنساناً مس زوجته حال الإحرام بشهوة، قلنا: هذا من الرفث. ولو قبلها، قلنا: هذا من الرفث، فالطيب من دواعي النكاح ولهذا نقول إنه من الرفث ومما يدل على أن هذه هي الحكمة و الله سبحانه وتعالى أعلم أن المرأة تمنع من المرور على الرجال إذا تطيبت كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ" رواه مسلم. فالمرأة إذا تطيبت منعت من المرور أو القرب من الرجال، لأن هذا مما يدعو أو يفتن الرجال بها. فالطيب في حال الإحرام هو مما يدعو للنكاح ويذكر به ويهيج الشهوة ويجعل الإنسان أقرب إلى طلب المتعة واللذة والحياة الدنيا، والإنسان في حال الحج مأمور بالانقطاع عن كل ما يدعو إلى الدنيا، وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن المعروف أن من أعظم دواعي الدنيا وشهواتها النساء ومن أجل ذلك فإن الجماع هو أعظم محظورات الإحرام، ولا يبطل الحج و العمرة محظور من المحظورات إلا الجماع. لأن الجماع يخالف تماماً حال العبودية التي ينبغي أن يكون عليها الحاج في أثناء التلبس بالنسك كما أن الإنسان في حال الصلاة إذا ضحك قلنا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الضحك ينافي ماينبغي أن يكون عليه المصلي تماما. فالمصلي مأمور بأن يكون خاشعاً مقبلاً على الله عز وجل متصلاً به فإذا ضحك قلنا إن هذا أبعد ما يكون عن هذه الحالة فحينئذ تبطل صلاته، فالجماع في حال الحج هو من أعظم الشهوات التي تجعل الحاج أبعد ما يكون عن حال المتلبس بالنسك، ومن أجل ذلك حرم الجماع وحرمت دواعيه ومن دواعيه الطيب.
بعد ذلك نرجع إلى حكم هذه المسألة وهي حكم استعمال المنظفات المعطرة؟ فنقول المنظفات المعطرة تنقسم إلى قسمين:







آخر تعديل رفيع الشـــــــان يوم 20-12-2006 في 01:53 PM.
رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 20-12-2006, 01:29 PM رقم المشاركة : 37 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابـــــــــــــع ....

القسم الأول: منظفات معطرة بروائح طيبه ولكن هذه الروائح ليست مما يتخذه الناس طيباً مثل الصابون بنكهة الليمون، أو التفاح، أو السفرجل، أو النعناع مثلاً، هذه كلها روائح طيبة، لكن هل الإنسان يذهب إلى دكان العُطُور ويقول: أُريد عطراً برائحة التفاح؟ أو طيبا برائحة الليمون؟ هذا ليس مما يتخذه الناس طيباً فالمنظفات التي تكون رائحتها من الروائح الطيبة الزكية ولكنها ليست مما يتخذ طيباً. فهذه لا بأس باستعمالها، فقد قلنا قبل قليل أن المحرم ليس ممنوعا من الروائح الطيبة التي لا تعد من العُطُورات ولا من الطيب إنما هو ممنوع فقط عن الطيب والعطور التي وردت في السنة أو ما في حكمها، أما الروائح الطيبة التي لا تسمى طيباً فإنه غير ممنوع منها وبتالي فإننا نقول لا بأس باستعمال الشامبو أو الصابون المعطر بالليمون أو التفاح أو بالفواكه أو بالرائحة الأصلية مثلاً أو ببعض الروائح المركبة المهم أنها ليست من العطورات نقول هذا لا بأس به.
القسم الثاني: الصابون أو المنظفات المعطرة بروائح عطرية مما يتخذه الناس طيباً وعطرا. هناك صابون برائحة الورد و عند محل العطورات دهن الورد هذا من أغلى العطورات.إذن معنى هذا أن هذا الصابون قد عطر بما يتخذه الناس طيباً أو تجد صابونا معطرا برائحة العود أو برائحة الياسمين أو برائحة المسك هذه كلها عطورات يذهب الإنسان إلى محل العطورات ويقول له أعطني عوداً أعطني بخوراً أعطني مسكًا أعطني عنبرا أعطني وردا هذه كلها عطورات، فالمنظفات التي عطرت بهذا النوع من الروائح الطيبة إذا قلنا إن المحرم ممنوع من الطيب وإن الطيب حرم على المحرم لأنه من دواعي النكاح. فأي فرق بين أن الإنسان يأخذ شيئا من دهن الورد ويضعه في إزاره أو في لحيته وبين أن يأخذ صابونا أو منظفا من المنظفات برائحة الورد فيغسل يديه ثم يظل هذا الورد يعبق من يديه لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر. هل الأنف يفرق بين الطيب الذي اشتري من بائع المسك وبين الطيب الذي جاء عن طريق المنظف أو الصابون. إن القول بأن هذه المنظفات ليست مما يتخذ طيباً وبتالي يجوز اتخاذها لا شك أن هذه -والعلم عند الله- ظاهرية بعيدة، فإن الحكمة التي من أجلها منع الطيب موجودة فيما أخذته من الطيب فوضعته في لحيتك أو في إزارك أو في هذا الصابون أو المنظف أو الشامبو الذي تضعه في شعرك أو في بدنك فيظل جسمك ينتعش ويعبق وكل ما مررت على أُناس شمُوا رائحة الطيب. أنت أحيانا يمر بك إنسان فتشم منه رائحة الطيب ما تدري هذا الإنسان هل تطيب بالمسك، أو بالعنبر، أو بالورد، أو بالعود، أو أنه استعمل صابونا أو منظفا أو شامبوا معطراً - أحد منكم يفرق؟. إذن هل نقول إن الطيب يحرم على المحرم، والمنظفات هذه تجوز للمحرم؟ لأن الإنسان ما يذهب إلى محل العطورات ويقول أعطني صابونا. نقول لا ليس بشرط أن يكون الإنسان يتعطر بالصابون لكن ما في الصابون هذا يتخذه الناس عطراً. ولا شك أن هذا يحصل به ما يحصل بالطيب من النشوة والرغبة في النكاح وتذكر الحياة الزوجية والمرأة ونحو ذلك. والمحرم ممنوع من ذلك ولهذا أقول -والعلم عند الله سبحانه وتعالى- إن المحرم ممنوع من هذه المنظفات بهذه الروائح وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- وأنا أنقل لكم الآن نص كلام الشيخ -رحمة الله تعالى عليه- فإنه قال في إحدى خطبه: "فلا يجوز للمحرم أن يدّهن بالطيب ويتبخر به ويضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون فيه طيب يعد للتطيب" إذن هو يقول إذا كان الطيب الذي في الصابون يعد بمفرده للتطيب فإنه ممنوع منه فهذا القول هو الذي اختاره الشيخ محمد.وهو الذي أراه راجحا -والعلم عند الله سبحانه وتعالى-.







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 21-12-2006, 06:16 PM رقم المشاركة : 38 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


افتراضي

العنوان:
فضائل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها
المجيب:
د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً التصنيف التاريخ 28/11/1425هـ
السؤال:
نرجو بيان ما ورد في فضل عشر ذي الحجة ، وهل هناك أعمال خاصة تشرع في هذه العشر ؟



الجواب:
ننقل لك جواباً على سؤالك كلمة سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في فضل عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها ، وفيها كفاية وبركة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فضل عشر ذي الحجة
روى البخاري، وغيره عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" انظر صحيح البخاري (969) وسنن أبي داود (2438).
وروى الإمام أحمد (5446) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد "
وروى ابن حبان في صحيحه (3853) عن جابر- رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة".
أنواع العمل في هذه العشر
الأول: أداء الحج والعمرة وهو أفضل ما يعمل، ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله – صلى الله عليه وسلم - :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " وغيره من الأحاديث الصحيحة. انظر صحيح البخاري (1773)، وصحيح مسلم (1349)
الثاني : صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة، ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القدسي: "الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" انظر مسند أحمد (9112)، وصحيح البخاري (7492)، وصحيح مسلم (1151).
وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً" متفق عليه. أي مسيرة سبعين عاماً انظر صحيح البخاري (2840)، وصحيح مسلم (1153).
وروى مسلم (1162) عن أبي قتادة – رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده".
الثالث: التكبير والذكر في هذه الأيام، لقوله – تعالى- :" ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" [الحج:28] وقد فسرت بأنها أيام العشر، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما- عند أحمد وقد تقدم وفيه: " فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". وذكر البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة – رضي الله عنهم – أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين- رحمة الله عليهم – أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله – تعالى-: "ولتكبروا الله على ما هداكم" [البقرة:185] ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلاً فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح، وسائر الأدعية المشروعة .
الرابع : التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود، وفي الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله" متفق عليه انظر صحيح البخاري (5223)، وصحيح مسلم (2761).
الخامس : كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولاً فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده وأهريق دمه.
السادس : يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج في فجر يوم عرفة، وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
السابع :تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق وهو سنة أبينا إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه انظر صحيح البخاري (5558)، وصحيح مسلم (1966).
الثامن : روى مسلم (1977)، وغيره عن أم سلمة- رضي الله عنها- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " وفي رواية: " فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي".
ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي، فقد قال الله – تعالى- :" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" [البقرة:196]. وهذا النهي ظاهره أن يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.
التاسع : على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى، وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل بر، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والمسكرات ونحوها مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر .
العاشر : بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله؛ ليحوز على رضا مولاه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 21-12-2006, 06:20 PM رقم المشاركة : 39 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


افتراضي

العنوان:
صيام العشر من ذي الحجة
المجيب :
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصيام/صيام التطوع التاريخ 01/12/1427هـ
السؤال:
هل ثبت في الحث على صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص ؟ ثم إن لم يثبت منها شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها ؟



الجواب:
جاء في فضل العمل في أيام العشر – دون تحديد نوعه، لا صيام ولا غيره – الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 1/306، باب فضل العمل في أيام التشـريق ح (969)، واللفظ له، وأبو داود 2/815، باب في صوم العشر ح(2438) ،والترمذي 3/130، باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح(757)، وابن ماجه 1/550، باب في صيام العشر ح (1727) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلاَّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء ".
وأما النص على الصيام، فجاء فيه حديث عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - قالت : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر والخميس " أخرجه أبو داود وغيره كما سيأتي مفصلاً وهو حديث ضعيف.وعن أبي هريرة:" ما من أيامٍ أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلِّ يوم منها بصيام سنة. وقيام كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدر "أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف أيضاً. وهناك أحاديث أخر وكلها ضعيفة أو موضوعة ،كما أشار إلى ذلك ابن رجب في "اللطائف" بقوله – بعد أن ذكر حديث الباب، وأحاديث أخر -: "وفي المضاعفة أحاديث مرفوعة، لكنها موضوعة، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر، وهي كثيرة ... وقد روي في خصوص صيام أيامه، وقيام لياليه، وكثرة الذكر فيه، ما لا يحسن ذكره لعدم صحته" ا هـ ، والله أعلم.
وبعد :فإن ضعف هذه الأحاديث الواردة بخصوص الحث على صيام أيام العشر ،لا يلغي مشروعية صيامها ؛لأنها بلا شك من جملة العمل الصالح الذي ذكره النبي – صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره ـ كما سبق آنفاً ـ .فإن قيل : ما لجواب عن قول عائشة رضي الله عنها ـ الذي سبق قريباً ـ : "ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - صائماً العشر قط " أفلا يدل ذلك على استثناء الصيام ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أن النبي – صلى الله عليه وسلم - ربما ترك العمل خشية أن يفرض على أمته ـ كما في الصحيحين من حديث عائشة ـ أو لعلة أخرى قد لا تظهر لنا ،كتركه قيام الليل ،وكتركه هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ،وأمثلة ذلك كثيرة.ومن جملة هذه الموانع ،أن تركه – صلى الله عليه وسلم - لصيام العشر قد يكون لأن الصيام فيه نوع كلفة ،ولديه – صلى الله عليه وسلم - من المهام العظيمة المتعدي نفعها للأمة من تبليغ الرسالة ،والجهاد في سبيله ،واستقبال الوفود ،وإرسال الرسل ،وكتابة الكتب ،وغيرها من الأعمال الجسام،فلو صام كل هذه الأيام لربما حصل فيها نوع مشقة، بل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه لما سأل عن صيام يوم وإفطار يوم قال" وددت أني طوقت ذلك".
الثاني : أن العمل يكفي لثبوت مشروعيته أي نص ثابت ،ولا يلزم منه أن يعمله هو – صلى الله عليه وسلم - فهاهم الناس يصومون ستاً من شوال اعتماداً على حديث أبي أيوب المشهور ،وغيره من الأحاديث ،مع أنه ـ حسب علمي ـ لم يثبت حديث واحد يدل على أنه – صلى الله عليه وسلم - يصومه ،فهل يمكن لأحد أن يقول لا يشرع صوم الست لأنه – صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه صومها ؟! لا أعلم أحداً يقول بهذا بناء على هذا المأخذ الأصولي ،وأما خلاف الإمام مالك ـ رحمه الله ـ فلم يكن يرى مشروعية صيامها ،ليس بناء على هذا المأخذ ،وإنما لأسباب أخرى معلومة عند أهل العلم، وليس هذا المقام مناسبا لذكرها .وقل مثل هذا في سنن كثيرة العمدة فيها على عموميات قولية ،لم يثبت عنه – صلى الله عليه وسلم -فعلها بنفسه ،كصيام يوم وإفطار يوم، وصيام يوم عرفة ـ الذي هو أحد أيام العشر ـ وغيرها من الأعمال الصالحة.
الثالث : وهو مبني على ما سبق ،أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة ،بل هو العمل الوحيد الذي اختص الله تعالى بجزائه ـ فرضاً ونفلاً ـ وورد في فضل نوافله أحاديث كثيرة يمكن لمن أراد الوقوف على بعضها ،أن يطالع رياض الصالحين للنووي ،أو جامع الأصول لابن الأثير ،وغيرها من الكتب .وقد راجعت كثيراً من كتب الفقهاء ،وإذا هم يذكرون من جملة ما يستحب صيامه صيام أيام العشر ـ أي سوى العيد كما هو معلوم ـ ولم أر أحداً ذكر أن صيامها لا يشرع أو يكره ،بل إن ابن حزم – رحمه الله – على ظاهريته قد قال باستحباب صيام أيام العشر.والذي دعاني للإطالة في هذا المقام ـ مع ظهوره ووضوحه ـ هو أنني وقفت على كلام لبعض إخواني من طلبة العلم ،ذكر فيه أن من جملة أخطاء الناس في العشر صيام هذه الأيام !! حتى أحدث كلامه هذا بلبلة عند بعض العامة الذين بلغهم هذا الكلام ،ولا أعلم أحداً قال بهذا من أهل العلم في القرون الغابرة ـ حسب ما وقفت عليه ـ ،ولا أدري ما الذي أخرج الصيام من جملة العمل الصالح ؟ .وبما تقدم تفصيله يمكن الجواب عما استشكله ذلك الأخ وغيره ،والله تعالى أعلم .أما الأحاديث الخاصة ، فسأذكر حالها بشيء من الإجمال ـ والتفصيل لا تحتمله هذه الفتوى ـ فللتفصيل موضع آخر ، وذلك كما يلي:أولاً : قال أبو داود 2/815 باب في صوم العشر ح ( 2437 ) : حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن الحرّ بن الصيّاح ، عن هنيدة بن خالد ، عن امرأته ، عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - قالت : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر والخميس " .



يتبــع>>>>>







رد مع اقتباس
 
     
 
 
قديم 21-12-2006, 06:24 PM رقم المشاركة : 40 (المشاركة اولاً)
معلومات العضو
رفيع الشـــــــان
مشـ© الإسلاميات ©ـرف

الصورة الرمزية رفيع الشـــــــان

إحصائية العضو








رفيع الشـــــــان غير متصل

إحصائيات الترشيح

عدد النقاط : 871393576
رفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond reputeرفيع الشـــــــان has a reputation beyond repute

 


تابـــــــــــــع ....

يتبع>>>>>





تخريجه :*أخرجه النسائي 4/205 باب صوم النبي – صلى الله عليه وسلم - ح (2372)،وفي باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2417، 2418) ،وأحمد 5/271،6/288،423 من طرق عن أبي عوانة به بنحوه ، إلاّ أن في ألفاظهم : " أول اثنين وخميسين " ، وهذا هو الموافق لقولها : " ثلاثة أيام " ، وأما رواية أبي داود فقد سبق الإشارة إلى أنها في بعض روايات السنن : " والخميس والخميس " بالتكرار .*وأخرجه النسائي 4/220 ،باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح ( 2416) ،وأحمد 6/287 ، وابن حبان 14 / 332 ح ( 6422 ) من طريق أبي إسحاق الأشجعي ،عن عمرو بن قيس الملائي ،والنسائي في " الكبرى " 2/135 ، باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ح ( 2723 ) من طريق زهير بن معاوية أبي خثيمة ، والنسائي في " الكبرى " 2/135، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح( 2722) ، من طريق شريك ، ثلاثتهم ( عمرو ، وزهير ، وشريك ) عن الحر بن الصياح ، عن هنيدة ، عن حفصة ، إلاّ أن لفظ عمرو هو : " أربع لم يكن يدعهن النبي – صلى الله عليه وسلم - : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتين قبل الغداة " ، ولفظ زهير : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه " ، ورواه شريك فجعله من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهير . *وأخرجه أبو داود 2/822 ، باب من قال الاثنين والخميس ح ( 2452 ) عن زهير بن حرب ، والنسائي 4/221 ، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح(2419) عن إبراهيم الجوهري ، وأحمد 6/289 ، 310 ، ثلاثتهم ( زهير ، والجوهري ، وأحمد ) عن محمد بن فضيل ، والطبراني في " الكبير " 23/216 ، 420 ، من طريق عبد الرحيم بن سليمان ،كلاهما ( ابن فضيل ، وعبد الرحيم ) عن الحسن بن عبيد الله ، عن هنيدة ، عن ـ أمه – لم يقل عن امرأته – عن أم سلمة فذكر نحوه ، إلاّ أنه ليس في حديث الحسن بن عبيد الله ذكر لصيام تسع ذي الحجة ، وصيام يوم عاشوراء ، بل اقتصر على الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال زهير في حديثه : " أولها الاثنين والخميس "، ولفظ الجوهري : " أول خميس ، والاثنين والاثنين " بالتكرار ، ولفظ أحمد : " أولها الاثنين والجمعة والخميس " .
الحكم عليه :إسناد أبي داود رجاله ثقات،إلاّ أنه وقع في إسناده ومتنه اختلاف على هنيدة ،الذي مدار الحديث عليه ، ووقع فيه تفرد أبي إسحاق الأشجعي ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن الحر ، عن هنيدة ، عن حفصة ، ومثل هذا بعيد أن يصحح حديثه إذا انفرد ،فكيف وقد وقع فيه هذه الااختلاف في إسناده ومتنه ؟.
ومما يضعف به حديث الباب إضافة إلى ما سبق ، أن ما تضمنه من الإخبار عن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم - لتسع ذي الحجة ، مخالف لما ثبت في صحيح مسلم 2/833 ح ( 1176) ، وأبي دواد 2/816 ، باب في فطر العشر ح ( 2439 ) ، والترمذي 3/129، باب ما جاء في صيام العشر ح ( 756 ) ، ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها : " ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - صائماً العشر قط " ، ولفظ مسلم الآخر : " أن النبي – صلى الله عليه وسلم - لم يصم العشر " . ويضاف إلى ذلك أيضاً : السماع ، فليس في شيء منه التصريح بالتحديث سوى رواية أمه عن أم سلمة رضي الله عنها ، والله أعلم .
ثانياً : قال الترمذي 3/131 باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح(758):حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدثنا مسعود بن واصل، عن نهاس بن قهْم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة:" ما من أيامٍ أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلِّ يوم منها بصيام سنة. وقيام كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدر ".قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث مسعود بن واصل ،عن النهاس، قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا ، وقال: قد روي عن قتادة ، عن سعيد بن المسيَّب عن النبي– صلى الله عليه وسلم - مرسلاً شيءً من هذا ،وقد تكلم يحيى بن سيعد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.
تخريجه:*أخرجه ابن ماجه 1/551، باب صيام العشر ح(1728) ،والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/208 من طريق محمد بن مخلد العطار،كلاهما (ابن ماجه، والعطار) عن عمر بن شبة ، عن مسعود بن واصل به بنحوه.*وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص(120) ح(206) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، وعلقه الدارقطني في "العلل" 9/200 عن الأعمش عن أبي صالح،كلاهما (أبو سلمة، وأبو صالح ) عن أبي هريرة بنحوه، ولفـظ أبي سلمة :"ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من عشر ذي الحجة : التحميد ،والتكبير،والتسبيح والتهليل".
الحكم عليه: إسناد الترمذي فيه مسعود، والنهاس، وكلاهما ضعيف ، وقد قال الإمام الدارقطني في "العلل" 9/199: "وهو حديث تفرد به مسعود بن واصل،عن النهاس بن قهم ،عن قتادة ،عن ابن المسيب ،عن أبي هريرة ".
ومع هذا التفرد في وصله، فإن بعض الأئمة صوَّبوا كونه عن قتادة ،عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما أشار إلى ذلك البخاري – فيما نقله عنه الترمذي عقب إخراجه للحديث – وقال الدارقطني في "العلل" 9/200: " وهذا الحديث، إنما روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً".وهذا المرسل الذي صوَّبه الأئمة من رواية قتادة ،عن سعيد بن المسيب، سلسلة جعلها الحافظ ابن رجب – كما في شرح العلل 2/845 – من الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلاَّ شيء يسير،مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك،ونقل عن البرديجي قوله – عن هذه السلسة –: "هذه الأحاديث كلها معلولة،وليس عند شعبة منها شيء،وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر" ا هـ.
وقد بين الإمام أحمد سبب ضعفها أيضاً – فيما نقله عنه أبو داود في مسائله (304) – بقوله: "أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحواً من عشر رجالْ لا يعرفون".وأما الطريق التي رواها أبو صالح، فقد صوَّب الدارقطني – في العلل 9/200 – إرسالها.
وأما رواية الحديث من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة، فقد سأل الترمذي الإمامين البخاري، وأبا عبدالرحمن الدارمي عنه، فلم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة.وقـال الدارقطني في "العلل" 9/200:" تفرد به أحمد بن محمد بن نيزك – وهو شيخ الترمذي في هذا الحديث – عن الأسود بن عامر، عن صالح بن عمر، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه ".
وكلام الدارقطني في "العلل" كله يدور على أن الحديث لا يصح مرفوعاً من حديث أبي هريرة، بل هو مرسل ، وعلى إرساله من رواية قتادة عن ابن المسيب ، وهي سلسلة مطروحة .
وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم، ومنهم :
1- الحافظ ابن رجب، في "لطائف المعارف" ص (459)، وفي "فتح الباري" 9/16،17.
2- الحافظ ابن حجر، في "الفتح" 2/534 ح(969).والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .







رد مع اقتباس
 
     
إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة
الانتقال السريع

جديد الفتاوي

شات | دردشة سعودية | دردشه | دردشة | العاب | دليل غرام | دردشة صوتية | دردشة خليجيه | شات عربي |