وذهب جمهور أهل العلم وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- وعن جابر وعن جمع من فقهاء التابعين مثل عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي وغيرهم. ذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه وعثمان -رضي الله عنه- توفي له ولد وهو محرم فغطى وجهه وكفنه ولم يغطِّ رأسه. وأيضاً روى ابن أبي شيبة أن عثمان -رضي الله عنه- خمر وجهه بقطيفة وهو محرم. والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن هذه الزيادة وقد سألت بعض طلبة العلم المعاصرين المتخصصين في علم الحديث فقال إن هذه الزيادة الراجح فيها أنها شاذة غير محفوظة. وبالتالي لا تثبت فيبقى الوجه على الأصل وحينئذ نقول إن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه.
إذا أجبنا على هذين السؤالين فقلنا إن الكمام الذي يوضع على الوجه ليس من جنس المخيط الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه فإننا نقول حينئذ إنه لا بأس على المحرم أن يلبس الكمامات التي توضع على الأنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.والعلم عند الله سبحانه وتعالى.