عرض مشاركة واحدة
 
 
  {[ سبحانـ الله وبحمدهـ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ]} 1 (الظهور أولاً )  
قديم 18-08-2007, 08:33 AM
الصورة الرمزية .!. روح الحب .!.
.!. روح الحب .!. .!. روح الحب .!. غير متصل
مشـ©الحياة الزوجية ©ـرف
 



.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute.!. روح الحب .!. has a reputation beyond repute
افتراضي فتاوى الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله عليه ( الحلقه 3 )







اخوانى واخاتى اعضاء وزائرين منتدى غراام احيكم بتحيه الاسلام


واكمل معكم مابدائناه فى السابق عن

أحكام تخص النساء

اولا:حكم إزالة ((المناكير)) للوضوء والغسل من الجنابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. م. ج. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 931 وتاريخ 6/3/1407هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى (الباروكة) لا يجوز لبسه، سواء كان اللابس له رجلاً أم امرأة، وسبق أن كتبنا رسالة بشأنه المرفق لك صورة منها. أما الطلاء الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى (المناكير) فإنه يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة.

أما الزوجان المشركان فلا يلزمهما تجديد النكاح بعد إسلامهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم إلا أن يكون هناك مانع قائم، كما لو كانا مجوسيين قد تزوج الرجل خالته أو أخته ونحو ذلك، فإنه يفسخ النكاح الموجود للمانع القائم من صحته بعد الإسلام بإجماع أهل العلم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ثانيا:الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف

تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم ، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم . . فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريباً وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟
الجواب :
أما ما يتعلق بالمرأة ، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا ، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين ، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز ، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية . فينبغي التوسط في الملابس ، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة ، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها .
وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية ، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح ، وإظهار السرور ، وإظهار العرس فلا بأس ، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز ، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت ، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس ، ومدح للزوج بالحق ، أو أهل العروس ، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر ، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال ، ويكون بغير مكبر ، هذا لا بأس به . كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد الصحابة . وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز . وهكذا بالمكبرات . لأنه يحصل به إيذاء للناس ، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر ، وهذا منكر يجب تركه .


ثالثا:زكاة الحلي

هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال، فما حكم الزكاة في الذهب؟ طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك وعن الإنفاق.

الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون إنها تجب، وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب، وحال عليه الحول لعموم الأدلة. والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية.
ومقداره بالجرام 92 جراما . . فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة.
والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا))؟ قالت: لا فقال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب: أكنز هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة))؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: ((أتؤدين زكاتهن))؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار)) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.
فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.
نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام، وأن يتوفانا الله جميعا عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رابعا:بيان صفة الحجاب الشرعي

هنالك مجموعة أيضا من الأسئلة تدور حول الحجاب فبعض هذه الأسئلة تبين صفة الحجاب القائم عند بعض النساء في بعض هذه المستشفيات نأمل من سماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي الذي يجب وخاصة في مثل هذا الحجاب.
الجواب :
الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال: الرأس والوجه والصدر والرجل واليد؛ لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم لقول الله جل وعلا: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[1] الآية وقوله: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ} المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة وقال سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ}[2] الآية. والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد كذلك ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما ويكون الوجه مستور. لأنها تحتاج إلى بروز عينها لمعرفة الطريق ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع بدنها وعلى المرأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة ؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة بها.

خامسا:حكم مس الحائض للقرآن الكريم

إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟
الجواب : اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما


سادسا:حكم نبش القبر بعد أربعين يوما ونشر الحبوب عليه و حكم زيارة النساء للمقابر

إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد أربعين يوما تقوم الأسرة بزيارة القبر النساء والأولاد يفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على الميت، وهل الحريم يزرن القبر؟
الجواب : هذا بدعة لا أصل له في الشرع، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له، فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة فيفتح لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك، أما أن يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز، وليس للنساء زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم، فلا يجوز لهن زيارتها، لكنها مشروعة للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) رواه مسلم في صحيحه.
والحكمة - والله أعلم - في نهي النساء عن ذلك هي أنهن فتنة وقليلات الصبر.


سابعا:حكم ذهاب المرأة للسوق بدون محرم

هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره؟
الجواب : لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)) [color="Teal"]متفق على صحته، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: [/COLOR]((إن الشيطان ثالثهما)) فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا، وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية، والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق

ثامنا: إزالة الشعر النابت في وجه المرأة
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟
الجواب :
هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة...)) الحديث والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين ، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها.

تاسعا: ظهور المرأة أمام الرجال
كثير من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو ابنته أو أخته بالظهور أمام الرجال غير المحارم كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كما لو كانوا محرما لها، وإذا نصحناهم قالوا: إن هذه عاداتهم وعادات آبائهم، كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة، ومنهم المكابر والمعاند وهو يفهم الحكم، ومنهم من يجهله فما نصيحتكم لهم؟
الجواب :
الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات بل يجب عرضها على الشرع المطهر فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على حله فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فما أباح الله ورسوله فهو مباح، وما نهى الله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس، فإذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية أو بكشف وجهها لغير محارمها فهذه عادات باطلة يجب أن تترك كما لو اعتاد الناس الزنا أو اللواط أو شرب المسكر فإن الواجب عليهم تركها وليست العادة حجة لهم في ذلك، بل الشرع فوق الجميع فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من خمر وزنا وسرقة وعقوق وقطيعة الرحم وسائر ما حرم الله عز وجل، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه.
وهكذا الأسرة يجب عليها أن تحترم أمر الله ورسوله وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله فإذا كان من عاداتهم كشف نسائهم لغير المحارم أو الخلوة بغير المحارم وجب عليهم ترك ذلك.
فليس للمرأة أن تكشف وجهها أو غيره لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإخوان زوجها ولا لأعمامه ولا لأخواله، بل يجب عليها الاحتجاب وستر وجهها ورأسها وجميع بدنها عن غير محارمها، أما الكلام فلا بأس به كرد السلام والبداءة به مع الحجاب والبعد عن الخلوة لقول الله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[1]، وقوله عز وجل: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}[2] فنهى الله سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وهو تليينه وتكسيره حتى يطمع من كان في قلبه مرض أي مرض الشهوة ويظن أنها مواتية ولا مانع عندها، بل تقول قولا وسطا ليس فيه عنف ولا خضوع، وأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[3] والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن تطرحه المرأة على رأسها وتغطي به بدنها فوق ثيابها، وقال عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}[4] الآية فهؤلاء المذكورون في الآية لا حرج في إبداء المرأة زينتها لهم.
والواجب على جميع النساء المسلمات تقوى الله سبحانه وتعالى، والحذر مما حرم الله عليهن من إبداء الزينة لغير من أباح الله إبداءها له.

هناك تابع




قصص التائبين - قد تكون من ضمنهم قصتكـ - 4 -
من مواضيعي

ثـــــــــــيــــــــــــــــــــــم | عجائب الزمن | ايضاح حقيقه ( موضوع فتاة القطيف ) اخبار اليوم | فؤائد المعاشره الزوجيه | ماذا يحدث للمرأة عند ممارسة الجنس | الفنان سلمان حميد | من هي المرأة التي يبحث عنها الرجل في الزواج | برنامج جوجل ايرث | هديه لكل عروسه | كيف تهيئ زوجتك قبل فض بكارتها |

رد مع اقتباس